تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ، إن قصد المالك ( 1 ) تملّكه ، كان له ، وإلّا كان باقياً ( 2 ) على إباحته ( 3 ) ؛ فلو أخذه غيره وتملّكه ، ملك ، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ؛ وكذا الحال في غير الماء من المباحات ، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات . مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته ، فالظاهر صحّته ( 4 ) لعدم حرمته حينئذٍ ؛ وكذا إذا دخل عصياناً ( 5 ) ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ( 6 ) ؛ وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال ( 7 ) . مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح ، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلًا لذلك ( 8 ) لم يجز ( 9 ) التصرّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه ، لأنّ المغصوب محسوب تالفاً ( 10 ) ، لكنّه مشكل ( 11 ) من دون رضى مالكه .

[ الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة ]

الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب ( 12 ) أو الفضّة ، وإلّا بطل ( 13 ) ؛ سواء اغترف ( 14 ) منه أو أداره على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ( 15 ) ؛ ومع
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا عبرة بالقصد المجرّد ، وإنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً ( 2 ) . الگلپايگاني : إلّا فيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة وأمثالها ، فإنّه يصير ملكاً بمجرّد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، لا سيّما إذا كان المكان معدّاً لحيازة مثله ، بل الأقوى الملكيّة في هذه الصورة بمجرّد وقوعه فيه ، لأنّ القصد الضمني موجود فيها وهو كافٍ ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يوجب تصرّفاً زائداً على الأحوط ( 5 ) . الخوئي : حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات ( 6 ) . الگلپايگاني : لا يبعد كونه مثل قبل التوبة ( 7 ) . الامام الخميني : والأقوى صحّته ( 8 ) . مكارم الشيرازي : لكنّه مجرّد فرض ( 9 ) . الامام الخميني : مع كونه تصرّفاً فيه ( 10 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان قليلًا جدّاً بالنسبة إلى ما في الحوض ( 11 ) . الخوئي : أظهره الصحّة فيما عُدّ تالفاً ( 12 ) . الامام الخميني : تقدّم الكلام فيها ( 13 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 14 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الحكم بالصحّة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار ( 15 ) . الخوئي : تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [ المسألة 14 ]