أحوط ، بل لا يُترك ( 1 ) في صورة التوضّؤ ( 2 ) بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها .
مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً ، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ ، يشكل الوضوء ( 3 ) منه ( 4 ) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً .
مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل ( 5 ) ، بل لا يصحّ ( 6 ) ، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير .
مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب ، فهو باطل ( 7 ) .
مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها ، كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل ( 8 ) .
مسألة 16 : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح ، لا إشكال في جواز الوضوء منه .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا بأس بتركه
( 2 ) . الخوئي : لا بأس بالترك
( 3 ) . الامام الخميني : إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز ، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه
الخوئي : إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم ، لكنّ الأظهر صحّة الوضوء حينئذٍ مع الانحصار وعدمه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا عدّ الوضوء تصرّفاً فيه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا إشكال فيه ، وأنّ مثل هذا لا يعدّ تصرّفاً عرفاً ، كما سيأتي في باب مكان المصلّي
( 6 ) . الامام الخميني : بل يصحّ ولو كان عاصياً بتصرّفه
الخوئي : على الأحوط ؛ نعم ، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال
( 7 ) . الامام الخميني : بل صحيح وعاصٍ مع تصرّفه
الخوئي : فيه إشكال ، بل الصحّة أظهر
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 8 ) . الامام الخميني : بل صحيح
الخوئي : بل هو صحيح ، لأنّ الوضوء لا يُعدّ تصرّفاً في الخيمة بحال
الگلپايگاني : الظاهر أنّ الحرام حينئذٍ كونه تحت الخيمة ، وهو غير متّحد مع الوضوء حتّى يبطل
مكارم الشيرازي : لا دليل على بطلانه ، ومثله لا يعدّ تصرّفاً