أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ ( 1 ) بالشعر أيضاً ( 2 ) وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
مسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ؛ فلو كان يده على الخطّ فأحدث ، يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث .
مسألة 5 : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ ؛ وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف ( 3 ) وإن كان يُكتب ولا يُقرأ كالألف في « قالوا » و « آمنوا » ، بل الحرف الّذي يُقرأ ولا يُكتب ( 4 ) إذا كُتب ، كما في الواو الثاني من « داود » إذا كتب بواوين ، وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كُتب كرحمان ولقمان .
مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة ( 5 ) ، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب ، يحرم مسّها أيضاً .
مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره ، المناط قصد الكاتب ( 6 ) .
مسألة 10 : لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الإنسان ؛ فإذا كتب على يده ، لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه ( 7 )
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط فيما إذا كان الشعر مسترسلًا ، وأمّا إذا كان قصيراً تابعاً للبدن فالأقوى الحرمة
( 2 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً ، وأمّا في غيره فلا بأس بترك الاحتياط
( 3 ) . مكارم الشيرازي : يعني الجزء الممسوس إذا كان في ضمن سورة أو آية ، لا الجزء المجرّد ، لعدم صدق القرآن عليه
( 4 ) . الخوئي : هذا إذا لم تعدّ الكتابة من الأغلاط
مكارم الشيرازي : إذا لم يعدّ حرفاً غلطاً إضافياً خارجاً عن القرآن
( 5 ) . مكارم الشيرازي : صدق القرآن على بعض الحروف المقصوصة محلّ تأمّل
( 6 ) . مكارم الشيرازي : مجرّد قصد الكاتب غير مفيد ما لم يصدق عليه القرآن عرفاً ؛ فلو كتب السماء أو الأرض أو الشيطان بقصد القرآنيّة ، لا مانع من مسّه ما لم يقع في جملة تدلّ على كونه من القرآن أو من القرائن الأخر ، كما أنّ العكس بالعكس
( 7 ) . الامام الخميني : عقلًا ، ويحرم مسّه للوضوء ، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غير مسّ ، ولا بدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم يمكن محوه