رؤية ظلّ الرّأس فيه لثلاث ، وتبعه الشّيخ إذا كان هناك علّة وجعل التّطوّق لليلتين عند العلّة أيضا ، والمشهور عدم اعتبار الثّلاثة - انتهى .
وفي الكفاية : والمشهور بين الأصحاب ، إنّه لا اعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشّفق .
وقال الصّدوق في المقنع « 1 » : واعلم : أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة ، وإن غاب بعد الشّفق فهو لليلتين ، وإذا رئي فيه ظلّ الرّأس فهو لثلاث ليال .
وأمّا الثّانى : فمنه الرّضوىّ ، وما روى في الصّحيح ، عن : علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : حمّاد بن عيسى الّذي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما في كتاب الكشّى ، عن : إسماعيل الحرّ ( وهو مجهول ) ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين فإن رأى ظلّ الرّأس فهو لثلاث ليال « 2 » .
وما رواه أحمد بن إدريس ، عن : محمّد بن أحمد ، عن : يعقوب بن يزيد ، عن : محمّد بن مرازم ، عن : أبيه ( وإسناده إليه غير معلوم ) عن :
أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال « 3 » .
هامش
( 1 ) - المقنع ( ص : 183 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 282 ، ج : 10 ) .
( 2 ) - الوافي ( ص : 26 ، ج : 7 ) ، مرآة العقول ( ص : 230 و 231 ، ج : 16 ) ، الكافي ( ص : 77 ، ج : 4 ) ، بحار الأنوار ( ص : 302 ، ج : 96 ) ، عن الهداية .
( 3 ) - الإستبصار ( ص : 75 ، ج : 2 ) ، مرآة العقول ( ص : 231 ، ج : 16 ) ، التّهذيب ( ص : 178 ، ج : 4 ) ، الكافي ( ص : 78 ، ج : 4 ) ، الوافي ( ص : 26 ، ج : 7 ) ، روضة المتّقين ( ص : 346 ، ج : 3 ) ، الوسائل ( ص : 281 ، ج : 10 ) ، الفقيه ( ص : 124 ، ج : 2 ) .