للعادة وبه روايات ولا بأس به .
أقول : المراد بالمعنى الثّانى عدّ خمسة من هلال العامّ الماضي وتعيين صوم اليوم الخامس من ذلك الشّهر في هذه السّنة لأوّل شهر رمضان الحاضر في غير سنة الكبيسة وعدّ ستّة في الكبيسة ، وهذا هو الموافق للعادة ، وبه روايات ضعيفة .
منها موثّقة البصري قال : سألته عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ قال : لا تصم إلّا أن تراه - الحديث . « 1 »
ومنها : ما روى عن : أبى خالد ، عن : ابن أبي بكير ، عن : عبيد بن زرارة ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشّهور من الزّيادة والنقصان ، فإن تغيّمت السّماء يوما فأتمّوا العدّة « 2 » .
ومنها : ما روى عن : يوسف بن عقيل ، عن : محمّد بن قيس ، عن :
أبى جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدول من المسلمين إلى أن قال : وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا « 3 » .
ومنها : ما روى عن : فضّالة ، عن : سيف بن عميرة ، عن : إسحاق بن عمّار ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : إن خفى عليكم
هامش
( 1 ) - الوسائل ( ص : 278 و 293 ، ج : 10 ) ، التهذيب ( ص : ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص : 64 ، ج : 2 ) .
( 2 ) - الوسائل ( ص : 264 ، ج : 10 ) ، التهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) .
( 3 ) - الوسائل ( ص : 254 ، ج : 10 ) ، التهذيب ( ص : 158 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( 64 ، ج : 2 ) ، الفقيه ( ص : 123 ، ج : 2 ) ، روضة المتقين ( ص : 339 ، ج : 3 ) .