تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
عن الصّادق عليه السلام أنّه يقرع ليتعيّن الحرّ ، فإذا تعيّن أعتق الآخر وصار الحرّ مولاه ، فهذا منع من أن يرث الحرّ العبد إن أوجبا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرّواية ، وعمل بها النّاس . ومنهم : ظاهر قول الحسن بن أبي عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوىّ ، وتحمل الرّواية على الاستحباب .

الحادية عشر : الحجب ،

وهو في اللّغة المنع ، ومنه الحجاب لما يستر به الشّيء ويمنع من النّظر إليه ، وفي اصطلاح الفرضيين هو منع شخص معيّن عن ميراثه ، وهو تارة عن أصل الإرث كحجب القريب في كلّ طبقة « 1 » البعيد عنها ، وإن كان قريبا في الجملة كحجب الجدّة بالأمّ من السّدس ، وأخرى الحجب عن بعض الإرث دون بعض كحجب الزّوج من النّصف إلى الرّبع بالولد ، ويسمّى

[ البحث في حجب حرمان وحجب نقصان ]

الأوّل : حجب حرمان ، والثّانى : حجب نقصان .

أمّا الأول : [ حجب حرمان ]

فالأبوان والأولاد ، هم أهل المرتبة الأولى ، يحجبون الإخوة والأجداد ، وهم أهل المرتبة الثّانية . ثمّ الإخوة وأولادهم ، وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا يحجبون الأعمام والأخوال ، وهم أهل المرتبة الثّالثة . ثمّ الأعمام والأخوال يحجبون أبنائهم ، ثمّ أبنائهم الصّلب يحجبون أبنائهم أيضا ، وهكذا . وكذا الأولاد للصّلب والإخوة يحجبون أبنائهم .
هامش
( 1 ) مرتبة - خ ل .