هو قوىّ لصحّة تصرّفاته كالوصيّة ، والإقرار ، وكونه كالميّت في الذّبح والمانع هو القتل ، ويستوى في ذلك المناسب والمسابب .
« مسائل »
الأولى : لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل ، أو هو والكافر ،
فالميراث للإمام عليه السلام بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا إشكال ، فإنّ القاتل الممنوع من الإرث كالمعدوم ، ويرثه من عداه من مراتب الوارث على التّرتيب .
هذا مضافا إلى الصّحيحين الدّالّين على بعض من ذلك .
في أحدهما : لا يرث الرّجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل .
وفي الثّانى : رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول .
وفي الصّحيح : في الرّجل يقتل وليس له ولىّ إلّا الإمام ، قال : فله المطالبة بالقود أو الدّية مع الرّاضى ، فهل له العفو ؟ ذهب ابن إدريس إليه كغيره من الأولياء ، بل هو الأولى .
والمشهور العدم ، لصحيحة أبى ولّاد عن الصّادق عليه السلام في الرّجل يقتل وليس له ولىّ إلّا الإمام إنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدّية ، فإن أسلم الكافر فعلى ما قيل من الخلاف .
الثّانية : إنّ دية المقتول على حكم ما له تقضى منها ديونه ،
وتنفذ وصاياه مع الخطأ والصّلح في العمد على الأشهر للنّصّ ، وكان الدّية عوض النّفس ،