الثّانية : القتل
قال الشّيخ الأعسم في المنظومة :
والقتل عن قتل بلا استحقاق * يمنع عن إرث بالاتّفاق
وفي الخطأ ، قد قيل : بالتّفصيل * يمنعه عن دية المقتول
واشتهر القول به ، وهو قوىّ ، لأنّ فيه الجمع بين ما روى .
وقيل : بالمنع وبالإرث ، كما كان هو المشهور بين القدماء .
إذا علمت ذلك ، فاعلم : أنّه لا يرث القاتل إرث مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة ، حدّ الاستفاضة ، مقابلة له بنقيض مقصوده .
والحكمة فيه : إنّه لو ورث لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه .
وللصّحاح المستفيضة ، ففي الصّحيح وغيره : لا ميراث للقاتل . « 1 »
وفي حديث آخر : من قتل قتيلا ، فإنّه لا يرث منه .
ولصحيح ابن سنان عن الصّادق عليه السلام بعد أن سئل عن رجل قتل امّه أيرثها ؟ إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها . « 2 »
وإذا اجتمع « 3 » في القتل جماعة منعوا ، وإذا كان بحقّ كالقتل قصاصا ، أو
هامش
( 1 ) - التّهذيب ( ص : 378 ، ج : 9 ) ، الكافي ( ص : 141 ، ج : 7 ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد ، وعبد اللّه ، ابني محمّد ، عن : ابن أبي عمير ، عن : هشام بن سالم ، عن : أبى عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا ميراث للقاتل .
( 2 ) - التّهذيب ( ص : 379 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 34 ، ج : 26 ) ، الصّفار ، عن : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن : عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن : عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل . . .
( 3 ) - اشترك ، خ ل .