كلّ من الفريضتين على أحد التّقديرين في وفق الأخرى على الآخر ، ولكلّ من الأنثيين خمسة والطّريق كالأوّل .
ولو اجتمع مع الخنثيين أبوان ، فعلى التّقديرين الفريضة من ستّة فيجتزى بإحداهما للتّماثل ، وتعطى للأبوين السّدسين ، والباقي بين الخنثيين ، ولو فرض أحد الخنثيين ذكر فالفريضة من ثمانية عشر على أحد التّقديرين ، ومن ستّة على الآخر ، وهما متداخلان ، فيجتزى بالأكثر ، فللأبوين ستّة ، وللذّكر سبعة ، وللخنثى خمسة .
الثّانى : أن تجعل للخنثى نصيب بنت ونصف نصيب بنت ،
فتجعل لحصّة البنت نصفا ، فأقلّ عدد يفرض للبنت اثنان ، وللأبوين أربعة ، لأنّه على الضّعف ، وللخنثى نصفهما ، ففريضة الخنثى مع الأبوين سبعة ، ومع البنت خمسة ، ومعهما تسعة ، وهو طريق التّحقيق .
الثّالث : أن تورثه بالدّعوى فيما بقي بعد اليقين ،
ففي اجتماع الابن والخنثى والبنت للذّكر الخمسان بيقين ستّة عشر من أربعين ودعواه النّصف عشرين ، وللخنثى الرّبع بيقين عشرة منها ودعواه الخمسين ستّة عشر ، وللبنت الخمس بيقين ، وتدّعى الرّبع عشرة ، فالمختلف فيه ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّهما ، فيعطى نصفها فيكمل له ثلاثة عشر ، ويدّعى الابن أربعة ، فيعطى نصفها فيكمل له ثمانية عشر ، والبنت اثنين ، فيدفع إليها سهما ، فيكمل لها تسعة .
الرّابع : أن تقسم التّركة نصفين ، فتقسم أحدهما على التّقديرين ، والآخر على الآخر ،
ففي المسألة بعينها أصل الفريضة سهمان ، مخرج النّصف تضربه