عشرون ، والأنثى حصل لها عليها تسعة ، فهي من هذا المقدار مائتان وسبعة ، وحصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة ، فإذا ضربتها في أربعين كانت مائتان وسبعة ، وحصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة ، فإذا ضربتها في أربعين كانت مأتين ، فقد حصل لها على تلك الطّرق أزيد ممّا حصل على هذه الطّريقة بسبعة أسهم .
وهذه السّبعة السّهم ، والأربعة عشر الّتي زادت للذّكرين الأحد والعشرون الّتي نقصت من سهام الخنثى .
وأمّا معرفة التّفاوت ، وبين الخامس والثّانى فيحصل من ضرب التّسعة في ثلاثة وعشرين وسوق العمل إلى آخر ما مرّ .
ثمّ إنّ هاهنا مسائل :
الأولى : لو خلّف ذكر أو خنثى ،
فعلى الأوّل كما مرّ ، وعلى الثّانى من سبعة ، وعلى الثّالث للذّكر بيقين النّصف ستّة ، وللخنثى بيقين الثّلث أربعة يبقى اثنان يدّعيهما كلّ منهما ، فيقسمان بينهما نصفين ، وعلى الرّابع من اثنى عشر لأنّ أحد النّصفين يقسم نصفين ، والآخر يقسم أثلاثا ، وأقلّ مخرج الثّلث والرّبع ذلك ، ويقسم كالأوّل ، وعلى الخامس من سبعة ، لأنّ المدّعى نصف وثلثان ، ومخرجه من ستّة « 1 » ، للذّكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة .
الثّانية : لو خلّف أنثى وخنثى ،
فعلى الثّانى من خمسة ، للخنثى ثلاثة ، وللأنثى سهمان ، وباقي الطّرق كالأوّل ، إلّا أنّه للخنثى ما للذّكر ، وللأنثى ما للخنثى .
هامش
( 1 ) سبعة ، خ ل .