تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

الثّالثة : أبوان وخنثى ، للأبوين مرّة الخمسان ، ومرّة السّدسان ،

والحاصل من ضرب أحد المخرجين في الآخر ، والمرتفع في اثنين ستّون ، للأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون على الأربعة الأوّل ، وعلى الخامس من ستّة عشر الأبوان يدّعيان الخمسين ، والخنثى الثّلاثين ، ومخرجهما خمسة عشر ، للأبوين ستّة ، وللخنثى عشرة .

الرّابعة : أبوان وخنثيان ، للأبوين السّدسان ، والباقي للخنثيين ،

كما مرّ جميع الطّرق ، إذ لا ردّ هنا . ولو كان معهما أحدهما فله تارة السّدس تضرب خمسة في ستّة ، والمرتفع في اثنين لامتناع قسمة نصيب الخنثى نصفين يبلغ مأئة وعشرين للأب تارة الخمس أربعة وعشرون ، وتارة السّدس عشرون ، فله نصفهما اثنان وعشرون ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس ، وخمسة الأسداس بالسّوية على الأوّل والثّانى والرّابع ، وكذا على الثّالث ، لأنّ للخنثى ستّة وتسعون بيقين ، ولأحد الأبوين عشرون بيقين ، يبقى أربعة يدّعيها كلّ من الخنثيين ، والأب ، فيعطى للأب النّصف اثنين ، والآخر للخنثيين ، فيكمل للأب اثنان وعشرون ، وللخنثيين ثمانية وتسعون . وعلى الخامس من أحد وثلاثين ، لأنّ المدّعى خمس وخمسة أسداس ، فله ستّة ، وللخنثى خمسة وعشرون .

الخامسة : خنثى وأحد الأبوين ،

المسألة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة ، والباقي للخنثى على التّنزيل ، والرّابع ، وكذا على الثّالث ، فإنّ للأب السّدس