تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
واعلم ؛ معرفة النّصيب يتفرّع الأقوال ، فعلى القول بالقرعة أمر هيّن ، لأنّه إمّا ذكر أو أنثى ، وكذا القول بعدّ الأضلاع ، لأنّه لا بدّ إمّا من المساواة أو الاختلاف ، وعلى المشهور :

ففي كيفيّة معرفته طرق :

الأوّل : أن تفرض الخنثى تارة ذكرا ، وأخرى أنثى ،

وتعمل المسألة على تقدير الذّكوريّة مرّة ، وعلى تقدير الانوثيّة أخرى ، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى مع التّباين ، والوفق مع التّوافق ، وتكتفى بإحداهما مع التّماثل ، والأكثر منهما مع التّداخل ، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين ، وتعطى كلّ وارث ما حصل له في المسألتين بأن تجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلا ، وتضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، وفي وفقها إن توافقتا . فلو خلّف ابنا وخنثى ، فالفريضة اثنان تارة ، وثلاثة أخرى ، فتضرب إحداهما للتّباين والمجتمع في اثنين ، فللابن سبعة ، وهي نصف ماله على التّقديرين ، وللخنثى خمسة . ولو اجتمعوا فالمسألة من أربعين ، لأنّك تفرضهما ذكرين وأنثى تارة ، وذكرا وانثيين أخرى ، فالفريضة على الأوّل : خمسة ، وعلى الثّانى : من أربعة ، وهما متباينان ، فمضروب إحداهما في الأخرى ، والمجتمع في اثنين أربعون ، للخنثى ثلاثة عشر نصف الرّبع والخمسين ، وللذّكر ثمانية عشر نصف النّصف ، والخمسين ، وللأنثى تسعة نصف الخمس والرّبع على التّقديرين . ولو خلّف انثيين وخنثيين ، فالفريضة مرّة من أربعة ، وأخرى من ستّة ، فتضرب نصف إحداهما في الأخرى للتّوافق والمجتمع في اثنين تبلغ أربعة وعشرين ، فلكلّ من الخنثيين سبعة حاصلة من ضرب ما حصل له من