في خمسة ، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذّكورية الخمس ، ثمّ تضرب المجتمع في أربعة هي أصل حصّتها على التّقدير الآخر تبلغ أربعين نصفها يقسم على ذكر وابنتين أرباعا ، والنّصف الأخرى يقسم على أنثى وذكرين أخماسا ، فيحصل لكلّ منهم كالأوّل .
الخامس : أن تورثه بالدّعوى من أصل المال ،
فالمسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ المدّعى نصف وربع وخمسان ، ومخرجها المشترك ، عشرون للابن النّصف عشرة وللبنت خمسة ، وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين ، والرّابع يوافق الأوّل ، والثّالث يخالف الثّانى ، والثّانى يخالف الأوّل والثّالث ، لأنّ للخنثى عليه ثلاثة من تسعة ، وعليهما ثلاثة عشر من أربعين ، ولا شكّ أنّها أقلّ من الثّلث بثلث سهم من أربعين ، والخامس يخالف الجميع .
فإن أردت معرفة التّفاوت بين ما حصل لكلّ منهم من الأربعين ، وبين ما حصل له من ثلاثة وعشرين ، فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعمائة وعشرين .
فعلى الطّريق الثّلاثة حصل للذّكر ثمانية عشر من أربعين ، وهي من التّسعمائة وعشرين أربعمائة وأربعة عشر ، لأنّه مضروب ثمانية عشر في ثلاثة وعشرين ، وحصل له من ثلاثة وعشرين عشرة مضروبة في أربعين ، وذلك أربعمائة .
وبين الحاصلين تفاوت بأربعة عشر سهما من أصل تسعمائة وعشرين سهما .
والخنثى حصل له عليها ثلاثة عشر من أربعين ، وهي من هذا المقدار مائتان وتسعة وتسعون ، وحصل له من ثلاثة وعشرين ثمانية مضروبة في أربعين ، وذلك ثلاث مأئة وعشرون ، فالحاصل له على هذه الطّريقة أحد
و