فانظروا إلى سبيل « 1 » البول ، فإن خرج من ذكره ، فله ميراث الرّجل ، فإن خرج من غير ذلك ، فتورث مع النّساء - الحديث « 2 » .
وفي الصّحيح يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال ، وميراث النّساء .
وفي الخبر : الخنثى ؛ يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا ، فمن أيّهما سبق البول ورّث منه ، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرّجل « 3 » .
ونحوه آخر مروى عن قرب الإسناد .
وفي المرسل المروىّ في الكافي « 4 » في المولود له ما للرّجال وما للنّساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعا ، قال : فمن أبعدهما « 5 » ، ثمّ إذا تساويا أخذا وانقطاعا ، حصل الاشتباه ، ويسمّى مشكلا ، وهو الّذي قد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال .
منها : قول الشّيخ في الخلاف خاصّة أنّه يعمل فيه بالقرعة مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة وأخبارهم ، ويؤيّده عموم نصوص : القرعة لكلّ أمر
هامش
( 1 ) في البحار : مسبل - خ ل ، وفي الوسائل والغارات : مسيل - خ ل .
( 2 ) وسائل الشّيعة ( ص : 284 ، ج : 26 ) ، بحار الأنوار ( ص : 357 ، ج : 34 ، وص : 398 ، ج : 101 ) ، الغارات ( ص : 114 ، ج : 1 ) .
( 3 ) وسائل الشّيعة ( ص : 286 ، ج : 26 ) ، الفقيه ( ص : 236 ، ج : 4 ) .
( 4 ) الكافي ( ص : 157 ، ج : 7 ) .
( 5 ) وسائل الشّيعة ( ص : 284 ، ج : 26 ) .