تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

المطلب الثّانى في بيان ميراث الخنثى

قال الشّيخ الحرّ العاملي رحمه اللّه في المنظومة :
واعلم هديت الرّشد أنّ خنثى * بحسب البول تحوز الإرثا
إن سبق البول لها من الذّكر * فإنّها تأخذ ميراث ذكر
والحكم في فرج النّساء كذا وإن * تقاربنا فبانقطاعه استبن
أيّهما تأخّر انقطاعا * تعلّق الإرث به قد شاعا
وإن تجدهما تساويا وقد * شاع الخلاف فيه والعدّ ورد
قضى أمير المؤمنين فاضلا * بعدّ أضلاع فإن تفاضلا
فذكر أوّلا فانثى وارتضى * هذا المفيد وتلاه المرتضى
وفي الخلاف القرعة المعوّل * لأنّها لكلّ أمر مشكل
وقال في المبسوط والنّهاية * كذاك في الإيجاز والنّهاية
يأخذ إرثا نصف سهم أنثى * ونصف سهم ذكر فالخنثى
وبالجملة ؛ هو من له الفرجان ، اعلم ؛ أنّ الظّاهر من الآيات القرآنية انحصار
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 346 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى