السّابع للزّوج أو الزّوجة مع المعتق ومن بحكمه النّصيب الأعلى
النّصف للزّوج ، والرّبع للزّوجة ، والباقي للمولى « 1 » ، أو لمن بحكمه على المشهور ، وذهب أبو الصّلاح إلى ردّه للزّوج دون مولى المنعمة استنادا إلى ما يصلح مستندا في ذاته ومقاومته من وجوه يطول الكتاب بذكر تفاصيلها وقال في المختلف : وهذا ليس بجيّد .
الثّامن لو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب قيل : بالشّركة ، وقيل : بأولوية الابن ،
وقوىّ الأوّل الشّهيد الثّانى ، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كغيره ، ومع عدم المرتبة الأولى ترث المرتبة الثّانية ، وهم الأجداد والإخوة وأولادهم .
وجعل ابن الجنيد الجدّ أولى من الأخ ، وهو تحكّم .
ومع فقدهم فالأعمام وأولادهم الأقرب يمنع الأبعد .
وفي إرث الإناث منهم قولان ، لحديث : اللّحمة : نعم ، ولخبر العصبة : لا .
وهو قول الباقر عليه السلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بميراث المعتق للعصبة الّذين يعقلون عنه ، والإناث لا تعقلون ، فلا يرثن ، وصحّح الشّهيد في الشّرح الأوّل ، والشّهيد الثّانى في الرّوضة قوىّ الثّانى .
ولا يرثه المتقرّب بالامّ من الإخوة وغيرهم على المشهور ، فيستوى الأخ من الأب ، والأخ من الأبوين على إشكال منشأه عموم النّصّ على أنّه إذا
هامش
( 1 ) للمنعم - خ ل .