تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة المولى ، ولا يرجع إلى مولى الامّ . فإن عدم المولى وعصباتهم ، وكان هنا ضامن جريرة كان له ، وإلّا كان للإمام عليه السلام ، ويأتي هنا قول الشّيخ المذكور سابقا ، ولو كانت الامّ حرّة أصلية ، والأب معتق ففي ثبوت الولاء لمولى الأب من حيث أنّ الابن للأب وهو معتق ، وإلّا كما لو انعكس الفرض لتبعيّة أشرف الطّرفين وجهان ، ظاهر الأصحاب الثّانى . فعلى هذا شرط الولاء أن لا يكون في أحد الطّرفين حرّ أصلىّ .

الرّابع عشر لو تزوّج العبد بمتعة فأولدها فولاء الولد لمولاها ،

فإن أعتق الجدّ ففي انجرار الولاء من مولاه الامّ إلى مولاه نظر لمنع كونه أبا حقيقة ، وبالانجرار قال الشّيخ رحمه اللّه : فلو أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجدّ إلى مولاه ، لأنّ الجدّ إنّما جرّه لكون الأب رقّا ، وهذا هو المسمّى عندهم بجر الجر ، وعلى العدم لو مات الأب رقّا ففي انجراره حينئذ إلى مولى الجدّ بالعتق السّابق على موت لأب وجهان ، نعم لأنّ المانع وجود الأب وهو رقّ ، فإذا زال زال المانع ، ولا لأنّه لمّا امتنع الحرّ عند العتق استقرّ الولاء لمولى الامّ .

الخامس عشر لو تلاعن المعتقان لنفى الولد فمات ، ولا مناسب له كان ميراثه لمولى امّه

لانتفائه عن مولى أبيه بسبب انتفائه عنه . ولا فرق بين تقدّم عتق الامّ على عتق الأب أو تأخّره لاشتراكهما في المقتضى ، ولأنّه إن كان عتق الامّ متقدّما انجرّ إلى مولى الأب ظاهرا ، فلمّا