تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بعدم عوده إلى مولى الامّ متّجه ، وعليه يكون الإرث للإمام عليه السلام .

العاشر لو خلّف المولى بنت مولاه ومولى أبيه ،

فالميراث للإمام عليه السلام إن منعنا البنت لأنّه ثبت عليه الولاء بالمباشرة ، فلا يثبت عليه بإعتاق الأب لعدم مباشرته .

الحادي عشر لا يجتمع الميراث بالولاء والنّسب

سواء اتّحد الوارث بهما أم تعدّد ، بل الإرث بالنّسب خاصّة ، فالأخ المعتق يرث بالإخوة لا بالولاء .

الثاني عشر لو أعتق الرّجل وابنته عبدا فمات عنها ، وعن ابن ، ثمّ مات المولى

فالولاء بين الابن والبنت نصفان إن قلنا بعدم ولاء البنات ، وإن قلنا به كان لهما الثّلثان ، لأنّ لها نصف بالعتق ومن النّصف الآخر سدس ، فإن مات الابن قبل المولى وخلّف بنتا ، ثمّ مات المولى ، فللمعتقة النّصف والباقي للإمام عليه السلام منعنا البنت وإلّا ورثت البنت الثّلث إن جعلنا موروثا وإلّا فلا .

الثّالث عشر ولاء ولد المعتقة لمن أعتقه ،

وإن أعتق حملا معهما ، أمّا لو حملت بعد العتق ، فالولاء لمولاها إذا كان الأب رقّا ، ولو كان حرّا في الأصل فلأولاد وإن كان معتقا ، فالولاء لمولاه ، ولو أعتق بعد الولادة انجرّ من مولى الامّ إلى مولاه لانجراره من الضّعيف إلى القوىّ ، لأنّ ثبوت الولاء لمولى الامّ كان لعدم الولاء على الأب ، فإذا وجد قدم وانجرّ إليه ، فإن فقد فلعصبة المولى ،