ثمّ مات المولى ، فتركته للابن الّذي كان حيّا عند موت المنعم لانتقاله إلى أبيه ، ثمّ إليه على الأوّل ، ولهما على الثّانى .
الرّابع لو مات السّيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ،
فمات الأخ من الأب عن ابن ، ثمّ مات العتيق ، فما له لابن الأخ من الأب ولابن الأخ من الأبوين على الثّانى .
الخامس على القول بأنّ الولاء لا يورث ، فهل يرثه الإمام عليه السلام ؟
إشكال ينشأ من أنّ ولاء الإمامة قسيم لولاء العتق ، فلا يكون قسما منه ومن أنّ الولاء من جملة الموروثات ، كالأموال ، ويرثه الوارث ، لأنّ البحث على تقديره فيرثه الإمام كسائر الأموال وسائر الوارث ، وهو قوىّ فإن قلنا به لم يردّ على الزّوجين إن قلنا به ، لأنّ الرّدّ عليهما مشروط بعدم بعدم المشارك ، ويكون الباقي للإمام عليه السلام كما لو مات المعتق عن أحدهما وكان المعتق موجودا .
السّادس لو ماتت المنعمة وتركت ابنها وأخاها فمات مولاها ،
فميراثه لابنها على قول المفيد رحمه اللّه ، وهو أنّ الولاء للأولاد الذّكور خاصّة رجلا كان المنعم أو امرأته بعد موت المنعم ، فإن مات ابنها بعدها قبل المولى وترك عمّا ثمّ مات المعتق وخلّف أخا مولاته وعمّ ابنها ، فميراثه لأخيها ، لأنّه أقرب عصبة السّيدة على الثّانى ، ولعمّ ابنها على الأوّل .