تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

فروع

الأولى لو مات المنعم من ذكرين ثمّ مات أحدهما من الأولاد ثمّ المعتق ،

فإن قلنا بالأوّل فقد ورثه الابنان ، ولمّا مات أحدهما انتقل حقّه إلى ورثته ، فميراثه للابن وورثة الآخر ، وإن قلنا بالثّانى ورثه الابن وحده ، لأنّ المعتبر أقرب الورثة إلى المنعم يوم المعتق .

الثّانى لو مات المعتق عن ابنين ثمّ ماتا وخلّف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثمّ مات

والمعتق اشترك الواحد والعشرة نصفين قطعا على الأوّل ، لأنّ أب العشرة ورث نصف الولاء ، وأب الواحد ورث نصفه الآخر ، فانتقل ما ورث كلّ منهما إلى ورثته ، وكذا على أجود الاحتمالين ، لأنّ لكلّ نصيب من يتقرّب به لو كان موجودا لكونه بمنزلة النّسب ، ويحتمل أن يرث كلّ واحد جزء من أحد عشر جزء لتساويهم في الولاء .

الثّالث لو مات المنعم وخلّف ابنا وابن ابن آخر ،

ثمّ مات الابن وخلّف ابنا ،