محتجّا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف ، وتباين الأقوال والرّوايات .
الثّالثة : قول الحسن بن أبي عقيل : إنّه يرثه وارث المال مطلقا ،
قال : وروى عن أمير المؤمنين والأئمّة سلام اللّه عليهم من ولده إنّهم قالوا : تقسم الدّية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث ، أحرز الولاء ، لحديث اللّحمة .
الرّابعة : قال الشّيخ في الخلاف : إنّه يرثه أولاد المنعم إن كان رجلا ،
ذكورا كانوا أم إناثا ، وإن كانت امرأة فلعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة المحقّة وأخبارهم .
قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمه اللّه :
وبعد موت المنعم المذكور * ولآئه لولده الذّكور
وإن يكونوا انعدموا فالرّقبة * ولآئها لماله من عصبة
كما إذا المرأة أعتقت فقد * انتقل الولاء لهم لا للولد
وقيل بالتّعميم في الميراث * لمطلق الذّكور والإناث
وقيل في ذلك أقوال آخر * أحسنها الّذي به التّفصيل مرّ
لكثرة الصّحاح غير القابلة * للحمل كالرّواية المقابلة
وحكم أولاد العتيق في الولاء * حكم أبيهم باتّفاق من حلا
الخامسة : قال المفيد : إنّ الولاء لأولاد المعتق الذّكور دون الإناث ،
ذكرا كان المعتق أم أنثى ، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة للمعتق ، وهذه الأقوال كما ترى ، واستدلّ المفيد عليه بصحيحة ابن معاوية ، وخصوص السّؤال لا يخصّص .