تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ ، لا سبيل له عليه سائبة ، يذهب ، فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه « 1 » . الدّالّة : على الرّابع . ولأنّه لم يعتقه ، وإنّما أعتقه قهرا ، ومثله من انعتق بالإقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به لاشتراك الجميع في العلّة ، وهي عدم إعتاق المولى ، ولقوله عليه السلام : الولاء لمن أعتق ، وهل يشترك في سقوط الولاء بالبراءة والأشهاد ، الشّيخ وجماعة على ذلك الصّحيحة ابن سنان ، وحسنة أبى الرّبيع السّابقتين ، والمتأخّرون على عدمه للأصل . ولأنّ المراد من الأشهاد الإثبات لا الثّبوت ، ولا دلالة للأمر بالأشهاد على اشتراطه ، وهو قوىّ . وفي إلحاق انعتاق أمّ الولد بالاستيلاد ، والقرابة بالملك ، وشراء العبد نفسه إن أجزناه بالواجب أو المتبرّع به قولان . وادّعى الشّيخ في المبسوط على ثبوت الولاء على المستولدة إذا أعتقت بغير بيعها ، الإجماع ، وهو مذهب ابن حمزة ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، ونفى الأوّل الخلاف فيه ، وهو موهون بوجوده مع مصير المشهور إلى الخلاف ، ومع ذلك معارض بحكاية الإجماع ونفى الخلاف المتقدّمة . ومنع ابن إدريس ، واختاره العلّامة في القواعد . والأصحّ عند ولده لعدم دخولها تحت قوله عليه السلام لحكم الشّارع بعتقها قهرا وخلافا للمبسوط ، وابن حمزة أيضا فيمن انعتق بالقرابة ، فأوجبا
هامش
( 1 ) الوسائل ( ص : 245 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 395 ، ج : 9 ) .