تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فيه : « فتحرير رقبة » « 1 » ، فتلك يا عمّار : السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من النّاس عليها إلّا اللّه تعالى ، فما كان ولاؤه للّه تعالى ، فهو لرسوله ، وما كان ولاؤه لرسول اللّه ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام عليه السلام وميراثه له « 2 » . الدّالّة على الأوّل ، أعنى : العتق في الكفّارت والنّذور . وحسنة أبى الرّبيع ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن السّائبة ، فقال عليه السلام : هو الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا علىّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين « 3 » . وصحيحة ابن سنان عن الصّادق عليه السلام : من أعتق رجلا سائبة ليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولّى رجلا فرضى بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له « 4 » . الدّالّة : على الثّانى . وصحيحة أبى الصّباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال عليه السلام : للّذى أعتقه ، إلّا أن يكون له وارث غيرها « 5 » . الدّالّة : على الثّالث .
هامش
( 1 ) سورة النّساء ، الآية 92 ، سورة المجادلة ، الآية 33 . ( 2 ) الكافي ( ص : 171 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 248 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 395 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 199 ، ج : 4 ) . ( 3 ) التّهذيب ( ص : 256 ، ج : 8 ) ، الإستبصار ( ص : 26 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 77 ، ج : 23 ) ، الفقيه ( ص : 80 ، ج : 3 ) ، المقنع ( ص : 160 ) ، الكافي ( ص : 171 ، ج : 7 ) . ( 4 ) التّهذيب ( ص : 256 ، ج : 8 ) ، الإستبصار ( ص : 26 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 78 ، ج : 23 ) . ( 5 ) الكافي ( ص : 198 ، ج : 6 ، وص : 170 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 250 ، ج : 8 ) ، الوسائل ( ص : 62 ، ج : 23 ، وص : 241 ، ج : 26 ) .