تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فولاء العتق هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب . وولاء ضامن الجريرة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب . وولاء العتق ، وولاء الإمامة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب ، وولاء العتق وضامن الجريرة . وقال الشّيخ الحرّ العاملي رحمه اللّه :
وليس للمعتق من نصيب * في الإرث مع قرابة نسيب
ويرث المولى الّذي أعتق ما * يرثه مناسب إن عدما
لكن له شرطان أن يكون قد * أعتقه تبرّعا إذ قد ورد
بأنّ من أعتق واجبا فلا * إرث لمن يعتقه ولا ولا
والثّانى أن يكون مولى نعمة * لم يبرء إذا عتق من جريرة
فإنّه إذا تبرّأ المنعم * منه فإنّ العلماء حكموا
بعدم الميراث فافهم واستمع * فهذه الشّروط حيث يجتمع
يرثه المولى إذا ما اتّحدا * جميع ماله فإن تعدّدا
فالإرث بالسّواء للموالى * ويأخذ الزّوج النّصيب العالي
كذلك الزّوجة والباقي لمن * أعتقه تبرّعا فإن يكن
قد مات من أعتق فالميراث * يحوزه الذّكور لا الإناث
فيرث المنعم مولاه إذا تبرّع بعتقه ، ولم يتبرّأ من جريرته ، ولم يخلّف العتيق مناسبا ، فلو عتق في واجب ، كالكفّارات والنّذور ، وتبرّأ من ضمان جريرة ، أو كان له مناسب قريبا كان أو بعيد ، إذا فرض أو غيره أو نكل به ، فلا إرث ، لصحيحة ابن رئاب عن عمّار بن أبي الأحوص قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن السّائبة فقال عليه السلام : انظروا في القرآن فما كان
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 313 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى