تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
هذا على تساوى سهمى العمّين للأب . وأمّا على تفاوتهما فتصير سهام الأعمام ثمانية عشر لأنّ ثلث العمّين للأمّ ينصف وثلثي العمّين للأب يثلث ، فنحتاج إلى عدد يكون لثلثه نصف ولثلثيه ثلث ، وهو ثمانية عشر . وكذا تكون سهام الأخوال أيضا ثمانية عشر ، فيكون مجموع سهامهم ستّة وثلثين ، وقد كان نصيبهم في الفريضة يحصل ما ذكر وهو ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وإلى هذا الوجه أشار رحمه اللّه بقوله أخيرا : وأمّا على تقدير قسمته أثلاثا - إلخ . وسابقا عليه بقوله : والثّانى قسمته عليهم أثلاثا ، وقبله حيث احتمل قسمة الثّلث نصفين على التّفاوت . الرّابع : أن يقسم الثّلث على الثّمانية أثلاثا ، ثلثاه للأعمام على السّويّة ، وثلثه للأخوال كذلك ، فيكون لكلّ من الأعمام الأربعة ربع من ثلثي الثّلث ، ولكلّ من الأخوال الأربعة ربع من ثلث الثّلث ، والمخرج أيضا ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب الأربعة مخرج الرّبع في التّسعة مخرج ثلث الثّلث ، وإذا ضربنا تسع هذا المخرج في أربع وثمانين كما مرّ في الوجه الثّالث كان الخارج ثلاثمائة وأربعة وعشرين وهي الفريضة هنا أيضا . فيعطى ثلثاها الأقرباء الأب على ما سبق ، وثلثاها لأقرباء الامّ أثلاثا كما ذكر هنا . ولك أن تقول : إنّ نصيب الأعمام وهو ثمانية عشر ، يوافق عددهم بالنّصف الّذي هو داخل في عدد الأخوال ، فيكتفى به ، وتضربه في أحد وثمانين يحصل ما مرّ . وإليه أشار رحمه اللّه بقوله أخيرا : وكذلك إن قسم الثّلث - إلخ .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 301 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى