وسابقا عليه حيث احتمل : قسمة نصيب كلّ قبيل من الثّلث أو الثّلاثين على الرّوس .
وقبله بقوله : ويحتمل أن يكون ثلث الثّلث - إلخ .
الخامس : أن يقسم الثّلث على الثّمانية أثلاثا ، ثمّ نصيب كلّ قبيل أيضا كما أشار إليه رحمه اللّه بقوله أخيرا : أمّا لو قسمه ، أي : نصيب كلّ قبيل - إلخ .
وسابقا عليه بقوله « 1 » أيضا : والثّانى قسمته عليهم أثلاثا ، وقبله بما فصّله بقوله : فإنّه يكون الثّمانية من قبيل الامّ - إلخ .
والفريضة على هذا الوجه مأئة واثنين وستّون ، لأنّ ما للأخوال وهو ثلث الثّلث ، يكون ثلثه للخالين من قبل الامّ بالسّويّة ، فيكون لكلّ منهما نصف ثلث من ثلث الثّلث ، ومخرجه أربعة وخمسون .
وللخالة من قبل الأبوين إمّا نصف ثلثين من ثلث الثّلث ، أي : ثلث من ثلث الثّلث ، وهو واحد من سبعة وعشرين .
وإمّا ثلث « 2 » ثلثين من ثلث الثّلث ، أي : اثنان من أحد وثمانين .
ولكلّ من العمّين من قبل الامّ نصف ثلث من ثلثي الثّلث وهو اثنان من أربعة وخمسين ، أي : واحد من سبعة وعشرين .
وللعمّة من قبل الأبوين « 3 » ، إمّا نصف ثلثين من ثلثي الثّلث أي ثلث من ثلثي الثّلث وهو اثنان من سبعة وعشرين أو ثلث ثلثين من ثلثي الثّلث وهو أربعة من أحد وثمانين .
وقد عرفت أنّ المخرج لسهام أقرباء الأب أيضا كان أحد وثمانين ،
هامش
( 1 ) أي كما أشار بهذا القول إلى الوجه الثّالث أيضا منه .
( 2 ) وللخال حينئذ ثلثا ثلثين ، وهو أربعة من أحد وثمانين - منه .
( 3 ) وللعمّ حينئذ ثلثا ثلثين إلخ ، وهو ثمانية من أحد وثمانين - منه .