وإلى هذا الوجه أشار صاحب الجواهر أخيرا بقوله : فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الامّ ثمانية - إلخ .
وسابقا عليه بقوله : أحدها قسمته عليهم ، وقبله بقوله : ويحتمل قسمة الثّلث أثمانا .
الثّانى : أن يقسم الثّلث على الثّمانية بان ينصّف ويعطى نصفه للأعمام بالسّويّة أربعة كانوا أم أقلّ أم أكثر ، ونصفه الآخر للأخوال كذلك .
ولمّا كان المفروض أنّ الأعمام أربعة ، وكذا الأخوال فيقسم كلّ نصف أربعة أقسام فيقسم الثّلث إلى ثمانية متساوية ، ويرجع إلى الوجه الأوّل .
وقد علمت الفريضة وكيفية التّقسيم فيه ، وإليه أشار رحمه اللّه بقوله أخيرا :
وكذلك على التّنصيف على القبيلين - إلخ .
وسابقا عليه حيث احتمل قسمة نصيب كلّ من النّصف على الرّوس وقبله حيث احتمل قسمة نصيب كلّ من النّصف على الرّءوس ، وقبله حيث احتمل قسمة الثّلث نصفين على التّسوية في قوله : ويحتمل قسمة الثّلث - إلخ .
الثّالث : أن يقسم الثّلث على الثّمانية بأن ينصّف ويعطى نصفه للأعمام ولكن لا بالسّويّة بل أثلاثا ، ثلثه للعمّين من الامّ بالسّويّة وثلثاه للعمّين من الأبوين بالسّويّة أو بالتّفاوت ، ونصفه الآخر للأخوال أثلاثا أيضا كالأعمام الفريضة حينئذ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين .
إذ المفروض أنّ سهم الأعمام الّذي هو نصف الثّلث يعطى ثلثه للعمّين من الامّ بالسّويّة ، فيكون لكلّ منهما نصف ثلث من نصف الثّلث ومخرجه ستّة وثلاثون ويعطى ثلثاه للعمّين من الأبوين إمّا بالسّويّة أو بالتّفاوت وعلى الأوّل فيكون لكلّ منهما نصف ثلاثين من نصف الثّلث ، أي : ثلث من نصف ثلث ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 299
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٩٩