وثمانين حيث انّه العدد الّذي ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب الثّمانية جميعا من غير انكسار .
أمّا أقرباء الامّ الثّمانية فلهم ثلث التّركة .
وفي تقسيمه عليهم وجوه خمسة « 1 » :
الأوّل : أن تقسم عليهم أثمانا بالسّويّة فيكون لكلّ واحد منهم ثمن من الثّلث ومخرجه أربعة وعشرون ولتوافقهما مع أحد وثمانين في الثّلث إذ يعدّهما الثّلاثة ضربنا ثلث أحدهما في الآخر .
وإن شئت فقل إنّ ثلث الفريضة الّتي هي أحد وثمانون ، وهو سبعة وعشرون لمّا كان مباينا لعدد الرّوس في أصل الفريضة .
وعلى التّقديرين حصل ستّمائة وثمانية وأربعون ، وهي الفريضة على هذا الوجه .
ومنها يصحّ السّهام فثلثها مائتان وستّة عشر لأقرباء الامّ الثّمانية لكلّ سبعة وعشرون ، وثلثاها أربعمائة واثنان وثلاثون لأقرباء الأب ، ثلث هذين الثّلاثين مأئة وأربعة للأخوال الأربعة ، ثلثه ثمانية وأربعون للخالين من الامّ لكلّ أربعة وعشرون ، وثلثاه ستّة وتسعون للخالين من الأبوين لكلّ ثمانية وأربعون ، وثلثا ذينك الثّلاثين مائتان وثمانية وثمانون للأعمام الأربعة ثلث هذين الثّلاثين ستّة وتسعون للعمّين من الامّ لكلّ ثمانية وأربعون وثلثاهما مأئة واثنان وتسعون للعمّين من الأبوين ، للعمّ مأئة وثمانية وعشرون ، وللعمّة أربعة وستّون .
هامش
( 1 ) وهو العدد الّذي يخرج من ثلاثة سهام أقرباء الامّ من غير انكسار ، وإن كان لا ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب كذلك ، ومثله الكلام في الوجوه الأربعة الباقية ، فلا تغفل - منه