فإذا نسبت هذه المخارج بعضها إلى بعض يكون السّبعة والعشرون داخلة في غيرها ، والأربعة والخمسون متوافقة مع أحد وثمانين حيث يعدّهما سبعة وعشرون ، وهي مخرج ثلث التّسع ، فنضرب ثلث تسع الأوّل مثلا وهو اثنان في الثّانى ، يحصل مأئة واثنان وستّون .
ولك أن تقول إنّ السّبعة والعشرين الّذي كان ثلث الفريضة ، وإن كان ينقسم ثلثاه على الأعمام من غير انكسار مطلقا ، وثلثا ثلثه على الخالين من الأب كذلك ، إلّا أنّ الثّلث الثّانى وهو ثلاثة ينكسر على الخالين من الامّ وبين عددهما ونصيبهما ، أي : الاثنين والثّلاثة تباين فنضرب عددهما في أحد وثمانين الّذي كان أصل الفريضة يحصل ما ذكر ، أي : مأئة واثنان وستّون وهي الفريضة على هذا الوجه منها صحّ السّهام كما ترى في هذه الصّورة .
وبوجه أسهل نقول انّ العدد الّذي ينقسم على أقرباء الأب من غير انكسار أربعة وخمسون :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 303
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٠٣