وهو واحد من ثمانية عشر .
وعلى الثّانى يكون للعمّ من الأبوين ثلثا الثّلاثين من نصف الثّلث وهو أربعة من أربعة وخمسين ، أي : اثنان من سبعة وعشرين وللعمّة ثلث ثلاثين من نصف الثّلث وهو اثنان من أربعة وخمسين ، أي : واحد من سبعة وعشرين .
والكلام في سهم الأخوال ، وهو نصف الثّلث كالكلام في سهم الأعمام بلا تفاوت .
وحينئذ فنقول : أنّ المخرج لسهام أقرباء الامّ الثّمانية على الأوّل ، أي :
على تساوى ، وسهمى العمّين من الأبوين يكون من السّتّة والثّلاثين لدخول الثّمانية عشر فيه ، وهي توافق ما مرّ لسهام أقرباء الأب وهو أحد وثمانون بالتّسع ، فنضرب تسعه وهو أربعة في أحد وثمانين يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين .
وعلى الثّانى يكون مأئة وثمانية لتوافق السّتّة والثّلاثين مع السّبعة والعشرين في التّسع أيضا ، إذ يعدّهما التّسعة فنضرب تسع أحدهما في الآخر يحصل مأئة وثمانية ، وهي توافق الأحد والثّمانين في ثلث التّسع ، إذ يعدّهما السّبعة والعشرون ، فنضرب ثلث تسع الثّانى مثلا وهو الثّلاثة في الأوّل يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وهي الفريضة على هذا الوجه ومنها تصحّ السّهام .
فيعطى ثلثاها لأقرباء الأب على ما مرّ ، وينصّف ثلثها على أقرباء الامّ كما ذكر هنا .
وإن شئت فقل إنّ السّبعة والعشرين الّذي هو ثلث الفريضة لا بدّ أن ينقسم اثنى عشر سهما ، لأنّ سهام الأعمام الأربعة ستّة وكذا سهام الأخوال ، وبين السّبعة والعشرين والاثني عشر توافق بالثّلث ، فنضرب ثلث الأخير في أصل الفريضة ، أي : في أحد وثمانين ، يحصل ما ذكر .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 300
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٣٠٠