تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

الفصل الثّالث في سائر طبقات هذه المرتبة

إذا انتفت الطّبقة الأولى ، أي : الأعمام ، والأخوال ، وأولادهم ، ولم يبق منهم أحد خال عن الموانع كان ميراث الطّبقة الثّانية ، وهم أعمام أبيه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . فإذا انتفى كلّهم كان لأولادهم . فإذا انتفى الأولاد أيضا كان للطّبقة الثّالثة ، وهم أعمام الجدّ والجدّة وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، ثمّ بعدهم لأولادهم . وهكذا كلّ ذلك لما مرّت الإشارة إليه من الأولويّة المدلول عليها بقوله تعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ * بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » *
« 1 » . وبقول الصّادق عليه السلام كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّبه إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجب .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال ، الآية 75 ، سورة الأحزاب ، الآية 6 .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 290 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى