وكذا يتزايد الإشكال فيما إذا دخل مع أحد الفريقين من الأعمام أو الأخوال زوج أو زوجة لما مرّ هناك من الإشكال .
والخلاف في أنّ سهم المتقرّب بالامّ من الثّلث أو السّدس هل هو حينئذ من أصل التّركة أو ممّا بقي بعد نصيب أحد الزّوجين .
وبالجملة : موارد الإشكال متعدّدة وقد أشير إلى جملة منها في جواهر الكلام « 1 » حيث قال بعد أن بيّن قول المحقّق : وهو القول الأوّل من الأقوال الثّلاثة الّذي حكيناه عن المشهور ما هذه عبارته .
لكن قد يشكل ذلك بانّ المتّجه أيضا قسمة الثّلث سهم الامّ على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثي الأب ، لعمّها وعمّتها ثلثا الثّلث بالسّويّة ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لإطلاق النّصوص « 2 » بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال .
ومن هنا جزم به المحقّق الطّوسى رحمه اللّه تعالى .
فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدّين المصري .
وتصحّ حينئذ من أربعة وخمسين .
لكن فيه منع صدق عمّ الامّ وعمّتها على عمّ الميّت وعمّته ، والنّصوص في الثّانى لا في الأوّل « 3 » ، بخلاف عمّ الأب وعمّته ، فإنّهم يصدق عليهم أعمام الميّت .
وبذلك يعرف ما في القول الثّالث من أنّ للأخوال الأربعة الثّلث بالسّويّة ، وللأعمام الأربعة الثّلثان ، لنصوص الأعمام والأخوال .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ( ص : 185 ، ج : 39 ) .
( 2 ) وسائل الشّيعة ( ص : 187 ، ج : 26 ) .
( 3 ) في العبارة قلب ، إذ كان الظّاهر أن يقول رحمه اللّه : لكن فيه منع صدق عمّ الميّت وعمّته على عمّ الامّ وعمّتها ، كما يشهد له قوله : بخلاف عمّ الأب وعمّته إلخ .