ستّة وثلاثون الّذي هو نصيب العمّ من الامّ لأولاد الأربعة بالسّويّة .
وخمسة أسداسها مأئة وثمانون الّتي هي نصيب العمّين من الأبوين ثلثاها مأئة وعشرون لولدي العمّ ، للأبوين ثمانون ، وللبنت أربعون ، وثلثها ستّون لولدي العمّة لابنها أربعون ، ولبنتها عشرون ، وولد العمّ من الأب محجوبان كأبيهما .
وإن شئت زيادة الإيضاح فانظر إلى هذا الشّكل فانّه متكفّل بما ذكرناه هنا بأتمّ إيضاح
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 289
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٨٩