ولمّا كان لولدي الأخ من الامّ نصيب أبيهما ولولدي الأخت من الامّ نصيب امّهما ، فيقسم الثّلث المذكور أوّلا على الأجداد الأربعة ، والأخ والأخت من الامّ بالسّوية أسداسا ، ثمّ يقسم سهم كلّ من الأخ والأخت على ولديهما بالسّويّة أيضا ، فاجتمعا في طرف أقرباء الامّ إلى نصف السّدس الثّلث ، لأجل أولاد الأخ والأخت ، ومخرجه ستّة وثلاثون .
وقد عرفت أنّ المخرج في طرف أقرباء الأب مأئة واثنان وستّون لأجل بنت الأخت ، وسائر السّهام داخلة فيه ، والمخرجان متوافقان في نصف التّسع إذ يعدّهما الثّمانية عشر ، فنضرب نصف تسع الأوّل مثلا وهو الاثنان في الثّانى يحصل ثلاثمائة وأربعة عشرون ، وهي الفريضة .
ومنها : تصحّ السّهام ، فإنّ ثلثاها مائتان وستّة عشر لأقرباء الأب الثّمانية ثلث هذين الثّلاثين وهو اثنان وسبعون لأبوى أمّ الأب لأبيها ثمانية وأربعون ولأمّها أربعة وعشرون وثلثاهما وهو مأئة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ والأخت ثلثاها ثمانية وأربعون لجدّ الأب وثلثها الآخر لولدي الأخ ، لابنه اثنان وثلاثون ، ولبنته ستّة عشر ، وثلثها الثّالث لجدّة الأب ، ولولدي ، الأخت أربعة وعشرون للجدّة ، وأربعة وعشرون للولدين ، للابن ستّة عشر ، وللبنت ثمانية ، وثلث الفريضة ، وهو مأئة وثمانية لأقرباء الامّ الثّمانية ، لكلّ من الأجداد الأربعة ثمانية عشر ، ولكلّ من أولاد الأخ ، والأخت الأربعة تسعة ، وإن شئت زيادة الإيضاح ، فانظر إلى هذا الشّكل ، فإنّه متكفّل بما ذكرناه بأتمّ وضوح :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 268
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٦٨