المقصد الثّالث في أحكام الأعمام والعمّات والأخوات والخالات
قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمه اللّه :
للعمّ كلّ المال إن هو انفرد * وإن يكن عمّ أب أو عمّ جدّ
كذلك الخال وإن يجتمعا * فالمال أثلاثا عليهم وزّعا
وكان ثلث المال للأخوال * ويأخذ الأعمام باقي المال
يقسّم الأعمام بالتّفاوت * وقسمة الأخوال قد تساوت
يقسم ما بينهم الميراث * سواء الذّكور والإناث
وإن تفرّقا تكون الخالة * والخال للأمّ من الكلالة
بالسّدس أو بالثّلث بالوفاق * وباختلاف السّهم في البواقي
كذلك الأعمام والّذي لأب * يحرم مع من بهما قد انتسب