لو كان معهم أحد الزّوجين * كان له الأعلى من الفرضين
وزاحم الأعمام لا الأخوال في * نصف وفي ربع بلا مخالف
وقال شيخنا الحرّ العاملي رحمه اللّه
لا إرث للأعمام والأخوال * إلّا إذا ما فقد الاوالى
للعمّ كلّ المال حيث انفردا * كذلك العمّين حيث وجدّا
فصاعدا والعمّ والعمّات * تفاضلا والخال والخالات
يقتسمون الإرث بالسّواء * والعمّ للأمّ بلا مراء
ميراثه السّدس وللعمّين * فصاعدا ثلث بغير مين
ثمّ القريب فاعلمنّ مطلقا * في كلّ رتبة إذا ما اتّفقا
ما لبعيد معه من سهم * إلّا ابن عمّ لأب وأمّ
فالعمّ للأب إذا ما جامعه * ليس له شيء من الإرث معه
وهذه قد حصل الإجماع * في حكمها وارتفع النّزاع
ثمّ إذا كان هناك خال * أيضا تغيّرت لذاك الحال
والسّدس للخال من الامّ فقط * والثّلث للأزيد من غير غلط
وما بقي للخال والأخوال * والأب والامّ بلا إشكال
وإن يكن خال أب منه فقط * فسهمه مع الفريقين سقط
والإرث للأعمام والأخوال * معا فلأخوال ثلث المال
تسوية واحكم بإرث الفاضل * لسائر الأعمام بالتّفاضل
والنّقص بالزّوج أو الزّوجات * ليس على الأخوال والخالات
بل حصّة الأخوال بالتّمام * ويدخل النّقص على الأعمام