تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ثلثاهما يقسم على الأشخاص السّتّة الآخر أثلاثا ، أيضا ثلثا هذين الثّلاثين للجدّ ، وولدى الأخ نصفه الّذي هو أحد الثّلاثين للجدّ ، ونصفه الّذي هو الثّلث الآخر لولدي الأخ ، إذ لهما نصيب أبيهما الّذي لو كان لكان مساويا للجدّ وهما يقسمان نصيب الأب للذّكر ضعف الأنثى ، والثّلث الثّالث من هذين الثّلاثين للجدّة وولدى الأخت نصفه للجدّة ونصفه الّذي هو نصيب الأخت لولديها أثلاثا ، فيكون البنت الأخت ثلث من نصف ثلث ثلثي الثّلاثين ، إذ كان ثلثان من أصل التّركة لأقرباء الأب الثّمانية وكان ثلثان من الثّلاثين للأشخاص السّتّة ، وثلث من هذين الثّلاثين نصفه للجدّة ، ونصفه لولدي الأخت ، وثلث هذا النّصف للبنت ، فيكون لها ما ذكرنا وهو أربعة من مأئة واثنين وستّين الّذي مخرج الكسر المضاف المذكور ، إذ بعد ضرب الاثنين في هذا المخرج انّ الكسر المذكور ثمانية من ثلاثمائة وأربعة وعشرين كما بيّنّاه وأوضحناه في الشّكل . وإنّما كان الكسر الأوّل أربعة ، مع أنّ الكسر المفرد الّذي ينسب إلى مخرجه يكون واحدا منه ، لتكرار المضاف إليه الأخير وما قبله ، فلو كان الكسر ثلث نصف ثلث الثّلث لكان واحدا من مأئة واثنين وستّين . وقد ظهر ممّا بيّنا أنّ أولاد الأخ والأخت للأب شاركوا أبوى أب الأب في ثلثيهما ، ولم يشاركوا أبوى أمّ الأب أصلا ويلزمه أن يكون آبائهم أيضا كذلك . وهذا الّذي ذكرناه من انّ الإخوة والأخوات للأب عند الإجماع مع الأجداد الأربعة للأب ، يشاركون أبوى أب الأب لا أبوى امّه . وقلنا : إنّ كلام صاحب الجواهر دالّ عليه ، هذا هو بيان تقسيم الثّلاثين على أقرباء الأب الثّمانية ، وأمّا الثّلث الباقي من أصل التّركة فهو لأقرباء الامّ الثّمانية .