ضبط وحصر حتّى يستوفى في خصوصيّاتها الكلام ، ويتعيّن في كلّ جزئياتها السّهام ، إلّا أنّى أذكر ما وعدتك من كلام صاحب الجواهر « 1 » في هذا المرام وهو أنّه :
لو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ ، وكان الأخ لأب وابن أخت ، وبنت تلك أخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأمّ ، وابن أخت وبنت تلك الأخت لأمّ مع الأجداد الثّمانية ، أخذ الثّلاثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثا ، فللجدّ والجدّة من قبل الأب « 2 » وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثّلاثين أيضا « 3 » يقسم بينهم أثلاثا ، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ، ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، وثلث ثلثي الثّلاثين للجدّة وأولاد الأخت ، نصفه للجدّة ، ونصفه لأولاد الأخت ، يقسم بينهم أثلاثا وثلثهما ، أي : الثّلاثين للجدّ والجدّة من قبل أمّ الأب أثلاثا ، والثّلث ، أي : ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الامّ ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا على المشهور ، لكلّ واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأمّ سدس بالسّويّة ، ولأولاد الأخت لها سدس الآخر بالسّوية ، ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، انتهى .
أقول : توضيح ما ذكره رحمه اللّه اختصارا أنّ الميّت لو خلّف ستّة عشر وارثا ثمانية أجداد ، وثمانية أولاد من الإخوة وتقسم التّركة عليهم أثلاثا ، فأربعة أجداد من قبل الأب مع أربعة أولاد للأخ والأخت من قبل الأب لهم الثّلث الباقي منهم ، ثمّ يقسم الثّلثان أثلاثا ثلثهما لأبوى أمّ الأب أثلاثا ،
و
هامش
( 1 ) الجواهر ( ص : 171 ، ج : 39 ) .
( 2 ) في المصدر : أب الأب .
( 3 ) في المصدر : ثمّ ثلثا الثّلاثين أيضا .