تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة . ولو اجتمع أولاد الكلالات الثّلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب ، وكان لمن يتقرّب بالامّ السّدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلّا فالثّلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقي . ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة لكان لكلّ منهما النّصيب الأعلى ، والباقي ينقسم كما تقدّم . ولو خلّف أولاد أخ للأبوين ، وأولاد أخت لهما ، ومثلهم من قبل الامّ ، وجدّ أو جدّة من قبل الأب ، ومثلهما من قبل الامّ ، فلكلالة الامّ مع الجدّين لها الثّلث ، يقتسمونه أرباعا ، ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الأخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسّويّة ، والباقي وهو الثّلثان يقسم على الباقين بالتّفاضل ، وثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافا بينه وبينهم بالتّفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الأخت إنصافا بينها وبينهم بالتّفاضل بينهم ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجدّ في النّسبة أو مخالفا . فلو كان ابن أخ لأمّ مع جدّ لأب فلابن الأخ السّدس فريضة أبيه ، وللجدّ الباقي ، ولو انعكس فكان الجدّ للأمّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ السّدس أو الثّلث على الخلاف المتقدّم ، ولابن الأخ الباقي . وبالجملة : فإنّك تنزل هؤلاء الأولاد من اىّ جهة كانوا منزلة من يتقرّبون به ، ويقسم عليهم حصّته كما يقسم عليه لو كان وكذلك الجدّ ، انتهى كلامه رفع مقامه . وهو : وإن كان كافيا في هذا المقام ، ولا حاجة إلى أزيد منه بتطويل الكلام مع أنّ عدد أشخاص الإخوة والأخوات ، وعدد أولادهم ، لا يدخل تحت