إلّا أنّهم لا يحجبون بالأجداد بل الأولاد وإن نزلوا ولكن مرتّبين يقاسمون الأجداد مطلقا وإن كان أجدادا قريبة للمعتبرة المؤيّدة بالشّهرة بنقل الإجماع بعدم وجدان الخلاف .
وقد عرفت أنّ الأجداد لا يرثون سهم من يتقرّبون به ، وكذا الأولاد أيضا لهم نصيب من يتقرّبون ويقتسمونه بينهم بالسّويّة إن كانوا أولاد كلالة الامّ خاصّة ، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فللذّكر ضعف الأنثى .
قال رحمه اللّه في الرّياض : ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين من الأجداد ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم .
فنقول : لو خلّف الميّت أولاد أخ لأمّ ، أو أخت لها خاصّة ، كان المال لهم بالسّويّة ، السّدس فرضا ، والباقي ردّا ، من غير فرق بين الذّكر والأنثى .
وإن تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للأمّ ، أو الأخوات ، أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به ، يقتسمونه بالسّويّة .
وإن كانوا أولاد الأخ للأبوين أو الأب ، ولا وارث سواهم ، كان المال بينهم بالسّويّة إن اتفقوا ذكوريّة أو انوثية ، وإلّا بالتفاضل .
وإن كانوا أولاد الأخت للأبوين أو للأب ، كان النّصف فرضا ، والباقي ردّا ، مع عدم غيرهم .
وإن كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك ، فالثّلثان لهم فرضا ، والباقي ردّا مع عدم غيرهم ويقتسمونه بالسّويّة أو بالتفاضل كما تقدّم .
ولو اجتمع أولاد الأخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات للأمّ ، فللفريق الثّانى السّدس مع وحدة من يتقرّبون به والثّلث مع تعدّده .
وللفريق الأوّل النّصف ، والباقي يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما على
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 264
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٦٤