تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
حيث اشترط في استحقاق أولاد الأولاد عدم وجود الآباء ، وهو شاذ لا يلتفت إليه ، فالاعتبار فيهم بالمساواة في التّعزّى إلى الميّت ، فالواحد من بطن أعلا ، وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل منه . وهكذا الحكم في أولاد الإخوة ، والعمومة والخؤولة ، أعنى : الاعتبار فيهم بالمساواة في التّعزّى إلى آبائهم الّذين يقومون مقامهم . الثّانية : الأجداد فصاعدا ، فالمراد بهم ما يشمل الجدّات والإخوة والأخوات ، وأولادهم فنازلا ، ذكورا وإناثا ، ولا يخفى سبب إفراد الأولاد ، إذ لا يصدق الإطلاق عليهم ، فلا يدخلون ، ولو قيل : وإن نزلوا ، ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد . الثّالثة : الأعمام والأخوال للأبوين ، أو أحدهما فصاعدا ، كأعمام الأب والامّ ، وأعمام الأجداد وأولادهم فنازلا ، ذكورا وإناثا ، فيترتّبون على درجات . الأولى : عمومة الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته ، ويقوم مقامهم أولادهم مع عدمهم ، إلّا في المسألة الإجماعيّة ، وهي مسألة العمّ من الأب ، وابن العمّ من الأبوين ، فإنّ الثّانى يمنع الأوّل ، كما ستعرفها إن شاء اللّه تعالى . الثّانية : عمومة أبويه وخالتهما وأولادهم بعدهم . الثّالثة : عمومة أجداده وجدّاته ، والواحد من كلّ درجة ، وإن كان أنثى يمنع من ورائه من الدّرجات ، والمتقرّب من الأبوين يمنع من له تلك القرابة من الأب وحده مطلقا ، أي : من الفرض والرّدّ ، أو من الامّ خاصّة يمنع من الرّدّ ، والمتقرّب من الجهتين المختلفتين لا يحجب من له إحداهما ، نعم يأخذ بهما كعمّ ، هو خال وزوج هو ابن عمّ .