الإخوة والأعمام وأولادهم غير ضائر بعد الجزم بكون المراد به الزّيادة في الميراث ، وفي غيره الحجب كما أنّه غير ضائر في عموم القاعدة استثناء حجب ابن عمّ لأب ، وأمّ لعمّ من أب وحده لمكان النّصّ والإجماع عليه كما ستعرفه .
وتعرف ضعف ما شذّ به يونس بن عبد الرّحمن من توريث الجدّ والد الأب المال كلّه إذا اجتمع معه ابن ابن .
والفضل بن شاذان من توريث ابن أخ الأبوين مع الأخ لأمّ ، وما ستسمعه من أبى على والصّدوق .
وقال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفىّ في منظومته :
وأوّل القسمين ذو مراتب * رتّبها الشّارع للأقارب
قدّم فيها الأبوين والولد * وبعدهم من كان من أخ وجدّ
والولد والإخوة إن هم فقدوا * يقوم في مقامهم من ولدوا
بعدهم الأعمام والعمّات * وهكذا الأخوال والخالات
وأمّا السّبب :
فهو الاتّصال بالزّوجيّة ، أو الولاء ، وجملته أربعة :
الزّوجيّة من الجانبين مع دوام العقد والدّخول ، إن عقد عليها في المرض ، أو تأجيله مع اشتراط الإرث على قول قوىّ ، وإن كان في المسألة أقوال .
أحدها : أن لا توارث بينهما إلّا مع شرط .
وثانيها : التّواريث مطلقا .
وثالثها : عدم مطلقا .
ورابعها : مع عدم شرط عدمه ، وولاء الإعتاق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمام .
والزّوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث ، وغيرها لا يجامع