تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الرّجل بأكثر من ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ، بغير رضاء الورثة تبذير ، وكذا بأكثر من خمسة قطع للمرأة ، وبأقلّ ممّا ذكر فيهما تقتير . وإمّا باعتبار القيمة اللّائقة بحالهما ، وتكفين المرأة على زوجها مطلقا ، فلو كفّنا بما قيمته أقلّ أو أكثر منها كان تقتيرا ، أو تبذيرا . ثمّ تقضى ديونه المثبتة من جميع ما بقي من ماله ، لما روى عن علي عليه السلام إنّه قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بدء بالدّين قبل الوصيّة . ثمّ تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدّين . « 1 » ثمّ يقسم الباقي بين الورثة ، قال اللّه عزّ وجل :
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » *
« 2 » . وسمّيته : « بإيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض . »

ثمّ إنّي رتّبتها على مقدّمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .

هامش
( 1 ) - بحار الأنوار ( ص : 206 ، ج : 103 ) ، جامع أحاديث الشّيعة ( ص : 231 ، ج : 19 ) . ( 2 ) - سورة النّساء ، الآية 12 .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 9 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى