الرّجل بأكثر من ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ، بغير رضاء الورثة تبذير ، وكذا بأكثر من خمسة قطع للمرأة ، وبأقلّ ممّا ذكر فيهما تقتير .
وإمّا باعتبار القيمة اللّائقة بحالهما ، وتكفين المرأة على زوجها مطلقا ، فلو كفّنا بما قيمته أقلّ أو أكثر منها كان تقتيرا ، أو تبذيرا .
ثمّ تقضى ديونه المثبتة من جميع ما بقي من ماله ، لما روى عن علي عليه السلام إنّه قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بدء بالدّين قبل الوصيّة .
ثمّ تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدّين . « 1 »
ثمّ يقسم الباقي بين الورثة ، قال اللّه عزّ وجل :
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » *
« 2 » .
وسمّيته : « بإيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض . »
ثمّ إنّي رتّبتها على مقدّمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار ( ص : 206 ، ج : 103 ) ، جامع أحاديث الشّيعة ( ص : 231 ، ج : 19 ) .
( 2 ) - سورة النّساء ، الآية 12 .