تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
والباقي من التّركة بعد إفراز الثّلث أو السّدس للأب . فللفرض الأوّل المسألة من ثلاثة هكذا : نصيب الامّ [ 1 - فرضا ] نصيب الأب [ 2 - قرابة ] . وللفرض الثّانى ، فالمسألة من ستّة ، هكذا : نصيب الأب [ 5 - ستّة ، قرابة ] ، ونصيب الامّ [ 1 - فرضا ] من دون خلاف في شيء من ذلك كلّه المعلوم من الكتاب العزيز ، والسّنّة الّتي منها : صحيح محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الامّ - الحديث . وصحيح زرارة حيث قال فيه : ولا يرث مع الامّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، خلق اللّه غير الزّوج أو الزّوجة . والمستفيضة المصرّح فيها : بأنّه لو ترك الأبوين كان للأب الثّلثان ، وللأمّ الثّلث . والأخبار الكثيرة المتظافرة المتضمّنة قسمة المال بين الأبوين أثلاثا مع عدم الحجب على الامّ عن الثّلث إلى السّدس بإخوة الأب ، والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص بعد انضمام العموم إلى الخصوص ، ومعلومة من ضروريات الدّين ، بل المذهب في غير ما فيه العصبة ، وإن شذّ الحسن الّذي قد زعم أنّه لو انفردت الامّ حازت المال كلّه من دون تسمية ، وما عن ابن عبّاس من القول بإرث الإخوة السّدس الّذي قد حجبوا الامّ عنه .

الثّانية : للابن المنفرد المال كلّه ،

وكذلك للزّائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسّويّة ، وللبنت المنفردة النّصف تسمية ، والباقي ردّا ، وللبنتين فصاعدا الثّلثان تسمية ، والباقي ردّا ، فأصل المسألة من ثلاثة قسمنا الثّلاثين عليهما لكلّ واحد منهما واحد ، وبقي واحد ، وهو لا ينقسم عليهما صحيحا وبين رءوسهما وسهمهما تباين ، فضربنا الاثنين في الثّلاثة ، فبلغ ستّة ، قسمناها هكذا : نصيب