الأوّل : من يرث بفرض فقط ، وهم الّذين فرض اللّه لهم سهما في كتابه العزيز .
والثّانى : من يرث بالقرابة فقط ، وهم من يرث بعموم آية : « أولوا الأرحام » كالأخوال والأعمام .
والثّالث : من يرث مرّة بالفرض ، ومرّة أخرى بالقرابة ، كالأب والبنت ، وإن تعدّدت ، والأخت للأب ، فالأب مع الولد يرث بالفرض ، وبدونه يرث بالقرابة ، والبنت ترث مع الأخ بالقرابة ، وبدونه بالفرض ، وكذا الأخت مع الأخوان للأب ترث بالقرابة ، وبدونهم ترث بالفرض .
والرّابع : من يرث بالفرض ، والقرابة كالأمّ مع البنت ، فإنّ للأمّ من التّركة السّدس ، وللبنت النّصف ، ويردّ باقي التّركة إليهم أرباعا .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 172
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٧٢