تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
السّدس منها ، فيبقى أربعة ، وهي لا تنقسم أثلاثا بينهم ، فضربنا الثّلاثة في أصل الفريضة ، وهي ستّة فحصلت ثمانية عشر ، فقسمناها هكذا : نصيب الأب [ 3 ] نصيب الامّ [ 3 ] نصيب الأبناء [ 12 ] الثّلاثة . ولو خلّف بنتا وأحد الأبوين ، فنصف التّركة للبنت فرضا ، وسدسها لأحد الأبوين ، والباقي ، لا بدّ أن يقسم بين البنت وأحد الأبوين أرباعا ، وهو غير ممكن ، فأقلّ عدد له النّصف ، والسّدس ستّة فبعد إخراج النّصف ، والسّدس منها ، أعنى ثلاثة وواحدا بقي اثنان ، وهما لا ينقسمان أرباعا بين البنت وأحد الأبوين ، ومخرج الرّبع أربعة ، وبين الأربعة ، والسّتّة توافق بالنّصف ، فضربنا نصف أحدهما بتمام الآخر ، فحصل اثنى عشر ، فقسمنا هكذا : نصيب أحد الأبوين السّدس [ 2 ] فرضا ، وردّا ، نصيب البنت [ . . . ] فرضا وردّا . وأمّا سلطان المحقّقين نصير الملّة والدّين طاب ثراه ، فيقسم التّركة أوّلا أرباعا ، بمعنى أنّه يعطى واحدا من الأربعة لأحد الأبوين ، وثلاثة للبنت حينئذ . ولو خلّف الأبوين وبنتا واحدة ، فالسّدسان من السّتّة للأبوين ، والنّصف منها للبنت ، ولا بدّ أن ينقسم الباقي أخماسا ، وهو غير ممكن ، ومخرج الخمس خمسة ، وبين الخمسة والسّتّة تباين ، فضربنا الخمسة في السّتة ، حصل ثلاثون ، فقسمنا هكذا : نصيب الأب [ 15 ] فرضا ، و [ 3 ] ردّا ، نصيب الامّ [ 5 ] السّدس ، وردّا [ 1 ] ، نصيب البنت فرضا [ 15 ] وردّا [ 3 ] . ويقسم سلطان المحقّقين ونصير الحقّ والملّة والدّين الخواجة محمّد بن الحسن الطّوسى طاب ثراه هاهنا أيضا المال على خمسة أسهم هكذا : نصيب الأب [ 1 ] نصيب الامّ [ 1 ] نصيب البنت [ 3 ] ، هذا إذا لم يكن مانع للأمّ من الإخوة والأخوات ، وإلّا فنقسم التّركة أرباعا هكذا : نصيب الأب السّدس فرضا [ 4 ] ، وردّا [ 1 ] نصيب الامّ السّدس فرضا [ 4 ] نصيب البنت فرضا [ 12 ] ، وردّا [ 3 ] .