تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
البنتين فرضا [ 4 ] ، وردّا [ 2 ] ، ولو اجتمع الذّكور والإناث ، فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلو كان للميّت أبناء خمسة ، وبنات خمسة ، فنفرض كلّا من الأبناء بنتين ، فقسمنا تركته من خمسة عشر ، هكذا نصيب أبناء خمسة عشر بالسّويّة لكلّ واحد اثنان ، ونصيب خمس بنات خمسة لكلّ واحدة واحد ، ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم أنثى ، متّحدا أو متعدّدا ، الأبوان ، لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقي من المال للابن إن كان الولد المفروض ذكرا واحدا ، أو البنتين أو الذّكور والإناث على ما قلناه : « للذّكر مثل حظّ الأنثيين » . وللأبوين مع البنت الواحدة السّدسان ، ولها النّصف ، والباقي وهو السّدس يردّ على الأبوين ، والبنت أخماسا على نسبة الفريضة ، فيكون جميع التّركة بينهم أخماسا للبنت ثلاثة أخماس ، ولكلّ واحد منهما خمس . نصّ عليه أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم ، أو حسنة ، والفريضة حينئذ من ثلثين ، لأنّ أصلها ستّة مخرج السّدس والنّصف ، ثمّ يرتقى بضرب مخرج الكسر ، وهو خمسة في السّتّة الّتي هي الأصل إلى غير ذلك . هذا إذا لم يكن للأمّ حاجب عن الزّيادة على السّدس ، ومع الحاجب يردّ الفاضل على البنت ، والامّ خاصّة أرباعا ، والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الكسر ، وهو أربعة في السّتّ الّتي هي الأصل ، للأمّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنى عشر بالأصل ، وثلاثة بالرّدّ ، وللأب أربعة بالأصل ، وواحد بالرّدّ . ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين ، فلا ردّ ضرورة ، إنّ الفريضة حينئذ بقدر السّهام . ولو كان البنتان مع أحد الأبوين خاصّة يردّ السّدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا أخماسا بمعنى أنّ أصل فريضتهم ستّة ، فبعد إخراج