للزّوج نصف حيث لم يكن ولد * والبنت وحدها كذا كما ورد
كذاك أخت لأب والثّمن * لزوجة مع ولد معيّن
في آية نزلها روح القدس * للأبوين كلّ واحد سدس
مع الولد ودونه للأمّ لو * حجبا من الإخوة للأب رووا
لواحد من إخوة للأمّ * السّدس أيضا في الكتاب سمّى
وفيه مقاصد أربعة :
المقصد الأوّل في الأبوين والأولاد
وفيه مسائل :
الأولى : إذا انفرد كلّ واحد من الأبوين ،
بحيث لم يترك قريبا في مرتبته سواه ولا زوجا أو زوجة ، فالمال كلّه له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتّسمية ، لأنّه فرضها حينئذ ، والباقي بالرّدّ ، فالمسألة من ثلاثة ، هكذا :
نصيب الامّ فرضا [ 1 ] وردّا [ 2 ] ، وأمّا الأب فيرث الجميع بالقرابة ضرورة ، إنّه لا فرض له في المقام ، ولو اجتمعا ، فللأمّ الثّلث مع عدم الحاجب من الإخوة ، والسّدس معه لقوله تعالى : « وورثه أبواه فلأمّه الثّلث » ، وقوله سبحانه : « وإن كان له إخوة فلأمّه السّدس » .