السّدس ، وهو نصيب أحد الأبوين ، والثّلثان نصيب البنتين بقي واحد ، وهو لا ينقسم بينهم أخماسا ، فضربنا الخمسة في السّتّة ، وهي أصل الفريضة ، فحصل ثلاثون ، فقسمنا هكذا : نصيب أحد الأبوين [ سدس فرضا وردّا ] نصيب البنتين [ ثلثان فرضا وردّا ] .
وبطريق الخواجة يصحّ التّقسيم من خمسة سدس فرضا ، هكذا نصيب أحد الأبوين [ 1 ] نصيب البنتين [ 4 ] .
ولو كان للميّت أمّ فقط ، فلها ثلث المال فرضا ، والثّلثان ردّا ، والمسألة من ثلاثة ، وكذا لو كان للميّت أب وأمّ لا غير ، فثلث المال للأمّ فرضا لو كانت غير محجوبة ، والثّلثان للأب قرابة ، ولو كانت لها حاجب ، فالسّدس لها فرضا ، والتّتمّة للأب قرابة ، كما مرّ ، والمسألة من ستّة .
ولو خلّف الميّت ابنا واحدا لا غير ، فالمال كلّه له .
ولو خلّف بنتا واحدة ، ونصف المال لها فرضا ، والنّصف الآخر ردّا ، فالمسألة من اثنين .
ولو خلّف بنتين أو أزيد ، فالثّلثان لهنّ فرضا ، والثّلث الباقي ردّا مثل لو خلّف بنتين ، فالثّلثان من الثّلاثة لهما لكلّ واحدة واحد ، ويبقى ، ولا ينقسم بينهما صحيحا ، فتضرب اثنين في أصل الفريضة الثّلاثة ، فتحصل ستّة ، فقسمناها هكذا : نصيب البنتين ثلثان [ 4 ] فرضا وردّا [ 2 ] .
ولو خلّف أبويه وخمسة أبناء ، فأصل الفريضة من ستّة لكلّ واحد من الأبوين واحد ، فيبقى أربعة ، وهي لا تنقسم على الخمسة في أصل الفريضة ، وهي ستّة ، فحصل ثلاثون ، فقسمناها هكذا : نصيب الأب [ 5 ] نصيب الامّ [ 5 ] ، نصيب الأبناء [ 20 ] .
ولو خلّف أبويه ، وثلاثة أبناء ، فالفريضة من ستّة ، فلكلّ من الأبوين
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 177
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٧٧