الأوّل : باعتبار البلوى ، رواه البيهقي .
الثّانى : لأنّ الخلق بين طورى الحياة والممات ، قاله في النّهاية .
الثّالث : إنّ سبب الملك اختياريّ وضرورىّ ، فالاختياريّ : كالشّراء ، وقبول الهبة ، والوصيّة ، والضّرورىّ : كالإرث .
الرّابع : تعظيما لها ، كذا في الابتهاج .
الخامس : لكثرة شعبها وما يضاف إليها من الحساب ، قاله صاحب إغاثة اللّهاج .
السّادس : لزيادة المشقّة ، قاله نزيل حلب .
السّابع : باعتبار العلمين ، لأنّ العلم نوعان : علم يحصل به معرفة أسباب الإرث ، وعلم يعرف به جميع ما يجب ، قاله صاحب الضّوء وغيره .
الثّامن : باعتبار الثّواب ، لأنّه يستحقّ الشّخص بتعليم مسألة واحدة من الفرائض مأئة حسنة ، وبتعليم مسألة واحدة من الفقه عشر حسنات ، ولو قدرت جميع الفرائض عشر مسائل ، وجميع الفقه مأئة مسألة ، يكون حسنات كلّ واحد منها ألف حسنة ، وحينئذ تكون الفرائض باعتبار الثّواب مساوية لسائر العلوم .
التّاسع : باعتبار التّقدير ، يعنى : إنّك لو بسطت علم الفرائض كلّ البسط لبلغ حجم فروعه مثل حجم فروع سائر الكتب كما في شرح السّراجيّه .
العاشر : سمّاها نصف العلم ترغيبا لهم في تعلّم هذا العلم لما علم أنّه أوّل علم ينسى وينتزع من بين النّاس ، وهذه التّوجيهات لا يخلوا أكثرها من التّعسّف ، والأولى : كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتّتها ، وشدّة الحاجة إليها ، فاستحقّت بذلك كونها نصف العلم الّذي قد ورد الحثّ عليه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 7
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٧